فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 5371

(160 - 14) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى بن عباس،

عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا (1) .

فالظاهر أنه نقض الوضوء قبل وصوله مزدلفة بقليل، ثم توضأ، فيبعد أن يكون أحدث حدثًا آخر حين وصل مزدلفة، إلا أن يقال: فيه دليل لمن قال: يشرع التجديد إذا فعل به عبادة يشرع لها الوضوء كالذكر، والتلبية من الذكر، فالله أعلم.

-الوضوء المحرم:

مثل له الفقهاء بالماء المغصوب، فإذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلًا فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والشافعية (4) .

(1) صحيح مسلم (1280) .

(2) تبيين الحقائق (1/ 48) ، الفصول في الأصول (2/ 179) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) .

(3) أنواع البروق في أنواع الفروق (2/ 84) ، الخرشي (1/ 181) ، و (3/ 44) ، الفواكه الدواني (1/ 124) ، حاشية الدسوقي (1/ 144) و (3/ 54) ، منح الجليل (1/ 138) .

(4) إعانة الطالبين (1/ 55) ، المجموع (2/ 295) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59، 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت