فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاغتسال للإحرام معقول المعنى، لم يكن سببه حدثًا، ولا خبثًا، وإنما شرع طلبًا للنظافة، ولهذا أمرت به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمرت به عائشة، وهي حائض.

[م-327] يسن لمن أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يغتسل لإحرامه، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى الحائض والنفساء، وهذا مذهب الأئمة (1) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4/ 3) ، بدائع الصنائع (2/ 143) ، فتح القدير (2/ 429، 430) ، البحر الرائق (2/ 344) ، الفتاوى الهندية (1/ 222) .

وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (2/ 360) : «قلت لابن القاسم: هل يوسِّع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لا، إلا من ضرورة. قال: وقال مالك: والنفساء تغتسل، والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام، ولا تدع الغسل إلا من ضرورة» . اهـ وانظر: مواهب الجليل (3/ 11) ، الخرشي (2/ 322) ، حاشية الدسوقي (2/ 38) .

وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (2/ 145) : «أستحب الغسل عند الإهلال للرجل

والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعًا للسنة ... ». وانظر المجموع (7/ 220) .

وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (3/ 119) ، الإنصاف (3/ 432) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 528) ، كشاف القناع (2/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت