فهرس الكتاب

الصفحة 3735 من 5371

وقتل، وأما في حقوق الله فليس بعلامة (1) .

القول الرابع:

قالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.

وأما في حق المسلمين فاختلفوا فيها على وجهين، أصحهما أنه ليس علامة على البلوغ في حقهم (2) .

(1550 - 12) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:

سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (3) .

[صحيح لغيره] (4) .

(1) مواهب الجليل (5/ 59) وانظر: بهامشه التاج والإكليل (5/ 59) وقال عن ابن رشد: «بأنه لا خلاف عنده أنه لايعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى. واختلف في قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت، ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم، وادعى أنه لم يحتلم والأصح عندي من القولين أن يصدق، ولا يقام عليه حد للشك في احتلامه» .

(2) مغني المحتاج (2/ 167) روضة الطالبين (4/ 178) المهذب (1/ 337، 338) الوجيز (1/ 176) .

(3) المسند (4/ 310) .

(4) هذا الإسناد مداره على عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي.

وعبد الملك قد روى له الجماعة، وتكلم فيه أحمد، فقال: ضعيف جدًّا. الجرح والتعديل (5/ 360) .

وقال أيضًا: مضطرب الحديث جدًّا مع قلة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث. تهذيب الكمال (18/ 370) .

وقال ابن معين: مخلط. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه، يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره، وإلا فقد قال: ثقة، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كما في رواية ابن البرقي عنه. تهذيب التهذيب (6/ 364) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت