فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 5371

لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل.

[صحيح] (1) .

• دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.

• دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

الأصل الحل، ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث.

قال الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: 6] ، وماء زمزم ماء طهور، فلا يجوز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة مع وجوده.

(1) المصنف (5/ 114) رقم 9115.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 41) ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح.

ورواه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 64) من طريقين عن سفيان به، وذكر قصة، ولفظه: قال إن رجلًا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجدًّا شديدًا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد.

وقد ورد مثل ذلك عن العباس، فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 187) حدثنا

أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: سمعت العباس، وذكر زمزم، فقال: هي حل وبل، لا أحلها لمغتسل.

وروى الفاكهي في أخبار مكة (2/ 63) حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثت عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (9114) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت