فهرس الكتاب

الصفحة 2962 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا سلق البيض بماء نجس، فهل قشر البيض له مسام يمكن أن ينفذ منه الماء النجس فيتنجس، أو لا مسام له فيكون معزولًا بقشره عن الماء، فيكون بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة.

[م-527] إذا سلق البيض بماء نجس،

فقيل: لا يضره، وهذا مذهب الجمهور (1) .

وقيل: لا يحل أكله، وهو مذهب المالكية (2) .

• دليل الجمهور:

قالوا: إذا سلق البيض بالماء النجس، فإنه بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة، فإذا

(1) روضة الطالبين (3/ 279) ، مغني المحتاج (4/ 305) ، المجموع (9/ 32) ، شرح العمدة (1/ 130) .

(2) التاج والإكليل (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 115) ، الدسوقي (1/ 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت