فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 5371

الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-الوجه مأخوذ من المواجهة، فاللحى الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في الوضوء سواء، وكذلك الذقن، وليس عليه أن يغسل ما تحته، قال ابن رشد الجد: وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا (1) .

-حد الوجه لا يشمل داخل الأنف، والفم وداخل العين، وإن كان الأنف والفم في حكم الخارج في الصيام، فهما في حكم الباطن في الوضوء؛ لأن الصيام متعلق بوصول الماء إلى المعدة، والوضوء متعلق بحصول المواجهة، فاختلف الموجب

[م-148] اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حد هذا الوجه الواجب غسله طولًا وعرضًا؟

أما حد الوجه طولًا فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد

(1) البيان والتحصيل (1/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت