مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.
[م-577] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (1) ، ومذهب الحنابلة (2) .
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .
إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في
(1) قال في روضة الطالبين (1/ 32) : ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (1/ 84) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74) .
(2) شرح منتهى الإرادات (1/ 97، 98) ، كشاف القناع (1/ 209) ، الإنصاف (1/ 310 - 312) .
(3) مغني المحتاج (1/ 84) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74) ، روضة الطالبين (1/ 32) .