فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.

[م-577] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟

فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (1) ، ومذهب الحنابلة (2) .

وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .

• دليل القائلين باشتراط الطهارة:

إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في

(1) قال في روضة الطالبين (1/ 32) : ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (1/ 84) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74) .

(2) شرح منتهى الإرادات (1/ 97، 98) ، كشاف القناع (1/ 209) ، الإنصاف (1/ 310 - 312) .

(3) مغني المحتاج (1/ 84) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74) ، روضة الطالبين (1/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت