وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (1) ، وبعض الشافعية (2) .
(840 - 160) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (3) .
(841 - 161) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (4) .
(842 - 162) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (5) ، ومسلم (6) .
(1) مواهب الجليل (1/ 256) .
(2) المجموع (2/ 219) .
(3) البخاري (252) .
(4) مسلم (336) .
(5) البخاري (201) .
(6) مسلم (326) .