فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 5371

وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (1) ، وبعض الشافعية (2) .

• دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

(840 - 160) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (3) .

(841 - 161) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،

عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (4) .

(842 - 162) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (5) ، ومسلم (6) .

(1) مواهب الجليل (1/ 256) .

(2) المجموع (2/ 219) .

(3) البخاري (252) .

(4) مسلم (336) .

(5) البخاري (201) .

(6) مسلم (326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت