فهرس الكتاب

الصفحة 5206 من 5371

الفصل الثالث

التسوك بعود لا يعرفه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما تعذر علينا اليقين انتقلنا إلى غلبة الظن.

[م-885] كره بعض الفقهاء التسوك بعود يجهله، وعللوا ذلك بأنه يخشى أن يكون من الأعواد الضارة باللثة كريحان ورمان ونحوهما (1) .

والراجح أن المسألة معلقة بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه أنه ضار لم يتسوك به، وإلا فله التسوك به.

وغلبة الظن طريق شرعي لكل أمر تعذر الوصول إلى اليقين فيه، في جميع أمور الشريعة كالسهو في الصلاة، والإمساك والإفطار بالصيام، ودخول وقت، ونحوها.

(1) قال: قال في الفروع (1/ 128) : «ولا يستاك بما يجهله» ، وانظر كشاف القناع (1/ 74) ، ودقائق أولي النهى (1/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت