مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.
[م-598] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (1) ، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (2) .
(1) قال الدسوقي في حاشتيه (1/ 110) : «قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج» . اهـ
(2) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 17) ، حاشية ابن عابدين (1/ 344) ، الدر المختار (1/ 345، 346) ، نور الإيضاح (1/ 14) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 28، 29) .
وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: 42) ، التاج والإكليل (1/ 407، 408) ، مواهب الجليل (1/ 182) ، منح الجليل (1/ 104) .