فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 5371

فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.

(775 - 95) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة (1) .

وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.

(776 - 96) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه (2) .

(777 - 97) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (3) .

(1) البخاري (135) ، ومسلم (225) .

(2) البخاري (275) ، ومسلم (605) .

(3) مسلم (224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت