مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية.
[م-764] بينت فيما سبق أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وقد استحب بعض الفقهاء من الشافعية (1) والحنابلة (2) الوقوف عند باب المسجد الحرام قبل الانصراف إلى بلدها للدعاء.
ولا أعلم لهم دليلًا على الاستحباب، بل الدليل على خلافه.
(1) قال النووي في المناسك (ص: 445) : «ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا دم عليها لتركه؛ لأنها ليست مخاطبة به، لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو» . اهـ وقال في مغني المحتاج بعد أن ذكر ما يقوله الحاج بعد طواف الوداع من دعاء الملتزم، قال (1/ 511) : «فإن كانت حائضًا أو نفساء استحب أن تأتي بجميع ذلك -يعني من دعاء الملتزم- على باب المسجد وتمضي» .
(2) كشاف القناع (2/ 598) ، الفروع (3/ 522) . وقال في المحرر (1/ 349) : «ولا وداع عليها مع حيض ونفاس، ولا دم بسبب ذلك، لكن يسن لها أن تقف عند باب المسجد، فتدعو» .