(1519 - 161) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، ثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبدالله بن علي، إلا أبو يوسف (1) .
[ضعيف] (2) .
(1) المعجم الأوسط (1620) .
(2) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 347) من طريق بشر بن الوليد به.
قال البيهقي في معرفة السنن (2/ 166) : «أبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة إلا أن الإفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح، وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به» .
وضعفه ابن حجر في التلخيص طـ العلمية (1/ 435) .
قلت: في إسناده: بشر بن الوليد الكندي: صاحب أبي يوسف. ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/ 369) .
ووثقه الدارقطني ومسلمة، وكان أحمد يثني عليه. تاريخ بغداد (7/ 80) ، لسان الميزان (2/ 35) . وذكره ابن حبان في الثقات. (8/ 143) .
وقال ابن سعد: تكلم بالوقف، فأمسك أصحاب الحديث، وتركوه. الطبقات الكبرى (7/ 355) .
وقال الآجري: سألت أبا داود: بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. تاريخ بغداد (7/ 80) لسان الميزان (2/ 35) .
وقال صالح جزرة: هو صدوق، لكنه لا يعقل، قد كان خرف. المرجعين السابقين.
وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. المرجع السابق.
أبو يوسف القاضي: هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي يوسف، صدوق.
قال ابن كامل: لم يختلف يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني في ثقته في النقل.
وقال ابن معين في رواية الدوري: أبو يوسف أنبل من أن يكذب. الجرح والتعديل (9/ 201) .
وقال أيضًا: ثقة إلا أنه ربما غلط، كما في رواية محمد بن سعد العوفي. تاريخ بغداد (14/ 242) .
وقال البيهقي في السنن (1/ 347) : «أبو يوسف ثقة. إذا كان يروي عن ثقة. =