فهرس الكتاب

الصفحة 5267 من 5371

وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم (1) .

• دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة.

ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.

• دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة.

(2336 - 287) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (2) .

• دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (3) ، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم (4) .

• وأجيب:

قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» (5) .

(1) طرح التثريب (2/ 65) ، وجاء في التمهيد (3/ 172) : «قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين» .

(2) صحيح البخاري (887) ، ورواه مسلم (252) .

(3) البحر الرائق (1/ 21) ، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.

(4) تحفة الأحوذي (1/ 102) .

(5) حاشية ابن عابدين (1/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت