وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم (1) .
ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.
• دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة.
(2336 - 287) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (2) .
• دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.
قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (3) ، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم (4) .
• وأجيب:
قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» (5) .
(1) طرح التثريب (2/ 65) ، وجاء في التمهيد (3/ 172) : «قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين» .
(2) صحيح البخاري (887) ، ورواه مسلم (252) .
(3) البحر الرائق (1/ 21) ، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.
(4) تحفة الأحوذي (1/ 102) .
(5) حاشية ابن عابدين (1/ 113) .