مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
[م-423] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ،
وأحد القولين في مذهب المالكية (3) .
(1) بدائع الصنائع (1/ 52) تبيين الحقائق (1/ 40) ، حاشية ابن عابدين (1/ 247، 248) ، بل صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير، انظر فتح القدير (1/ 130) .
(2) جاء في مختصر المزني (ص: 98) : «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم» .
وقال النووي في المجموع (2/ 260) : «لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطًا ظانًا أن حدثه الأصغر، فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا» .
(3) الذخيرة (1/ 367) ، حاشية الدسوقي (1/ 154) ، حاشية العدوي على شرح الخرشي (1/ 189) .