فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 5371

وقيل: يستحب له استحضار نية الحدث الأكبر، فإن ترك هذا مطلقًا عامدًا أو ناسيًا أعاد في الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (1) .

وقيل: يشترط أن ينوي نية ما يتيمم له، وما يتيمم عنه، وهذا مذهب الحنابلة (2) .

والراجح أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا نوى فرض التيمم، فقد قام بما هو واجب عليه، وإذا نوى الصلاة بتيممه، ارتفع حدثه الأصغر والأكبر؛ لأنه يلزم من نية الصلاة ارتفاع الحدث، وإذا نوى ارتفاع الحدث الأصغر ارتفع الأصغر فقط، أو نوى ارتفاع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر تمامًا كما هو في طهارة الماء، ولا فرق؛ لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل، والله أعلم.

(1) مواهب الجليل (1/ 346) وذكر فيه ثلاثة أقوال، منها أنه يعيد ما دام في الوقت، وما دام عُلِّقَت الإعادة في الوقت، فإنه على الاستحباب؛ لأن الواجب يعاد أبدًا في الوقت وغيره.

(2) قال في الإنصاف (1/ 289) : «ويجب تعيين النية لما يتمم له من حدث أو غيره» . وقال في كشاف القناع (1/ 173) : «ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو خبث ... » . اهـ وانظر المبدع (1/ 222) ، دليل الطالب (ص: 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت