فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 5371

المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل من خاف على نفسه عطشًا، أو تلفًا أو مرضًا من استعمال الماء، فالتيمم مباح له، ولو مع وجود الماء؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• المآل معتبر كالحال، فيجوز لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل أن يتيمم تنزيلًا للضرر المتوقع منزلة الواقع.

• حفظ النفس واجب ما أمكن.

• الرخص تبنى على الاحتياط.

[م-408] الرجل إذا كان معه ماء، ويحتاج إليه لشرب ونحوه، كأن يخاف على نفسه العطش، أو يخاف على رفيقه، أو على ذي حياة محترم من ذمي، أو مستأمن، أو دابة، فإنه يجب عليه التيمم، ويحرم عليه الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت