فهرس الكتاب

الصفحة 3859 من 5371

الفصل الثاني

في ثبوت العادة للمبتدأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

-إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.

[م-700] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (1) ، وقول أبي يوسف من الحنفية (2) ، وقيل الفتوى عليه عندهم (3) . والمشهور من مذهب الشافعية (4) .

وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (5) ، ووجه للشافعية (6) ، ورواية في مذهب الحنابلة (7) .

(1) شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 134) ، حاشية الدسوقي (1/ 169) ، مواهب الجليل (1/ 368) .

(2) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .

(3) البحر الرائق (1/ 224) .

(4) المجموع (2/ 443) ، روضة الطالبين (1/ 145) .

(5) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .

(6) المجموع (2/ 422) .

(7) الفروع (1/ 269) ، الإنصاف (1/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت