الفصل الثاني
في ثبوت العادة للمبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
[م-700] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (1) ، وقول أبي يوسف من الحنفية (2) ، وقيل الفتوى عليه عندهم (3) . والمشهور من مذهب الشافعية (4) .
وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (5) ، ووجه للشافعية (6) ، ورواية في مذهب الحنابلة (7) .
(1) شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 134) ، حاشية الدسوقي (1/ 169) ، مواهب الجليل (1/ 368) .
(2) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .
(3) البحر الرائق (1/ 224) .
(4) المجموع (2/ 443) ، روضة الطالبين (1/ 145) .
(5) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .
(6) المجموع (2/ 422) .
(7) الفروع (1/ 269) ، الإنصاف (1/ 361) .