فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 5371

الفصل السادس

في صيام الجنب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.

• الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر.

• هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.

[م-343] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟

فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .

(1) المبسوط (3/ 56) ، بدائع الصنائع (2/ 92) ، المنتقى للباجي (2/ 43) ، تفسير القرطبي (2/ 326) ، التمهيد (17/ 424) ، الأم (2/ 97) ، المهذب (1/ 181، 182) ، المجموع (6/ 327) ، الوسيط (2/ 537) ، مغني المحتاج (1/ 436) ، المغني (3/ 36) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 350) ، شرح العمدة (1/ 458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت