فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 5371

وجه الدلالة:

عبر بـ (إنما) الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.

حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.

قال الحافظ في الفتح: «قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» (1) .

وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل: (وَلا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43] ، وقوله: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6] (2) .

ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.

دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل:

لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6] .

فقوله سبحانه: (فَاطَّهَّرُوا) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهو مجمل، وكل فعل يقع بيانًا لهذا المجمل يكون له حكم المجمل، فيكون واجبًا مثله.

وهذا الاستدلال ممكن أن يسلم لو أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة الغسل بلا وضوء، كحديث الأعرابي، وحديث أم سلمة، وقد سقناهما في أدلة الجمهور.

رأى ابن حزم أن الدليل الذي جاء فيه ذكر الوضوء في غسل الحيض كان عن طريق إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف. ولا يرى ابن حزم قياس الحيض على الجنابة (3) .

(1) في شرحه لحديث (259) .

(2) التمهيد (3/ 415) كما في فتح البر.

(3) انظر المحلى المسألة (189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت