فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 5371

الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ (1) .

• دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح على الجبيرة مطلقة، لم تشترط تقدم الطهارة.

المسح على الجبيرة يقع فجأة، أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعها فيه، وبدون اختياره، بخلاف الخف، فإنه يلبسه مختارًا.

لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة، لحصل له ضرر بذلك، والشرع لا يأتي بمثل هذا.

أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة، والحرج والمشقة مرفوع عن هذه الأمة بنص القرآن والسنة.

• دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة.

قالوا: لأن الجبيرة حائل يمسح عليه، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كالخفين.

• وأجيب:

بأنه لا يمكن قياس الجبيرة على الخف؛ لأن لبس الخف ترفه، وطلب كمال،

(1) المجموع (2/ 369) ، أسنى المطالب (1/ 82) ، شرح البهجة (1/ 203) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت