فهرس الكتاب

الصفحة 3450 من 5371

الفصل السادس

في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يسير النجاسة وأثرها معفو عنه على الصحيح للمشقة.

[م-627] اختلف العلماء في أثر الاستجمار:

فقيل: نجس، معفو عن يسيره.

وقيل: طاهر (1) . وحكي الإجماع على أنه معفو عنه.

قال ابن قدامة: «وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:

أحدها: محل الاستنجاء، فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه.

واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجسًا لنجسه.

ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس». اهـ أي نجس معفو عنه (2) .

(1) الإنصاف (1/ 109) ، المغني (1/ 411) .

(2) المغني (1/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت