[م-391] التيمم مشروع عند عدم الماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع،
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6] .
ومن السنة، أحاديث كثيرة، منها:
(924 - 1) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ .... الحديث (1) .
ورواه مسلم من طريق هشيم به، بلفظ: وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا (2) .
(1) صحيح البخاري (335) .
(2) مسلم (521) .