وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .
وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (2) .
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (3) .
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (4) .
وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (5) .
وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية (6) .
(1591 - 53) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.
[لا أصل له] (7) .
(1) الإنصاف (1/ 358) ، الفروع (1/ 267) ، الكافي (1/ 57) ، المحرر (1/ 24) ، الإقناع (1/ 65) ، المغني (1/ 390) ، كشاف القناع (1/ 203) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 114) ، حاشية ابن قاسم (1/ 375) ، شرح العمدة (1/ 478) ، شرح الزركشي (1/ 411) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 40) .
(3) انظر المقدمات لابن رشد (1/ 126) ، الكافي ـ ابن عبد البر (ص: 31) ، الشرح الصغير (1/ 209) ، القوانين الفقهية (ص: 32) .
(4) انظر المرجع السابق.
(5) انظر المرجع السابق.
(6) انظر قول المالكية في الإشراف (1/ 190) ، القوانين الفقهية (ص: 130) ، المعونة (1/ 189) .
وانظر رواية أحمد في فتح الباري لابن رجب (1/ 513) ، الفروع (1/ 267) ، شرح الزركشي (1/ 411) ، الإنصاف (1/ 359) ، المحلى (2/ 200) ، مجموع الفتاوى (19/ 237) .
(7) انظر تخريجه في حديث رقم (1579) .