فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (2) .
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (3) .
قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (4) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن (4/ 97) ، مواهب الجليل (1/ 28) ، الخرشي (1/ 100) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 61) ، التاج والإكليل (1/ 183، 184) ، حاشية الدسوقي (1/ 64) ، المنتقى للباجي (7/ 236) ، الاستذكار (26/ 270) .
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (1/ 27) ، كفاية الأخيار (1/ 33) ، المجموع (1/ 308) ، حواشي الشرواني (4/ 239) .
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (1/ 55) ، كشاف القناع (1/ 51) ، الإنصاف (1/ 79) ، الكافي (1/ 17) ، الفروع (1/ 97) .
(2) انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (6/ 342) ، البناية (11/ 79) ، تكملة فتح القدير (10/ 5) ، تبيين الحقائق (6/ 12) .
وانظر قول المالكية في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 61) ، التاج والإكليل (1/ 183، 184) .
وانظر قول الشافعية: في المجموع (1/ 308) ، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.
وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (1/ 80) ، الفروع (1/ 97) .
(3) حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم ... إلخ، انظر الفروع (1/ 97) ، الإنصاف (1/ 80) .
(4) ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (1/ 17) ، والنووي في المجموع (1/ 308) ، وانظر كفاية الأخيار (1/ 33) .