فهرس الكتاب

الصفحة 3570 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

الكلام في الاستنجاء بالجلد يرجع إلى مسألتين سبق بحثهما:

الأولى: اشتراط طهارة المستنجى به، وقوله في الروث إنها ركس.

وعليه جاء التفريق بين المدبوغ وغيره على القول بأن الدباغ يطهر.

وأما على القول بأن الدباغ لا يطهر نجس العين، فهل منع الاستجمار بالنجس مطلقًا، أو أن المنع خاص بالنجاسة التي تتعدى؟

المسألة الثانية: هل تشترط الحجارة في الاستجمار، أو يجوز الاستجمار بكل مطهر منق، ولو كان من غير الحجارة؟

[م-654] إذا علم ذلك أقول: اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (1) .

(1) قال في الأم (1/ 22) : «فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به» .اهـ وقال في المجموع (2/ 139) : أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 50) ، شرح البهجة (1/ 125) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 49) ، مغني المحتاج (1/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت