فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 5371

الشرط السابع

في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

[م-287] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة (1) .

قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف» (2) .

(680 - 177) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:

جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (3) .

(1) قال النووي في المجموع (1/ 373) : «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق» . وانظر نهاية المحتاج (1/ 286) .

(2) الإنصاف (1/ 177) .

(3) الأوسط (2/ 24) ، سبق تخريجه، انظر ح: (675) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت