مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.
• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.
[م-247] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (4) .
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (5) ، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (6) .
(1) مواهب الجليل (1/ 322) ، حاشية الدسوقي (1/ 144) ، الخرشي (1/ 181) ، التاج والإكليل (1/ 472) ، الشرح الصغير (1/ 156) ، منح الجليل (1/ 139) .
(2) روضة الطالبين (1/ 130) ، المجموع (1/ 550) .
(3) الإنصاف (1/ 185) ، شرح الزركشي (1/ 404) ، المغني (1/ 184) .
(4) جاء في كتاب الأصل (1/ 104) : «أرأيت رجلًا توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح» .
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (1/ 109) : «أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما مسحًا» .
(5) المجموع (1/ 550) .
(6) المغني (1/ 184) .