فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 5371

الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.

• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.

[م-247] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك

فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (4) .

وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (5) ، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (6) .

(1) مواهب الجليل (1/ 322) ، حاشية الدسوقي (1/ 144) ، الخرشي (1/ 181) ، التاج والإكليل (1/ 472) ، الشرح الصغير (1/ 156) ، منح الجليل (1/ 139) .

(2) روضة الطالبين (1/ 130) ، المجموع (1/ 550) .

(3) الإنصاف (1/ 185) ، شرح الزركشي (1/ 404) ، المغني (1/ 184) .

(4) جاء في كتاب الأصل (1/ 104) : «أرأيت رجلًا توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح» .

وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (1/ 109) : «أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما مسحًا» .

(5) المجموع (1/ 550) .

(6) المغني (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت