مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.
[م-345] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (1) ،
وأحد القولين في مذهب المالكية (2) ،
(1) قال في البحر الرائق (1/ 277) : «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ... » .
وقال في الفتاوى الهندية (1/ 54) : «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ... » . وانظر تبيين الحقائق (1/ 93) ، فتح القدير (1/ 252) .
(2) قال في مواهب الجليل (1/ 435) : «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... » . وانظر الخرشي (1/ 232) ، حاشية الدسوقي (1/ 195) .