فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.

• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.

[م-345] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،

فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (1) ،

وأحد القولين في مذهب المالكية (2) ،

(1) قال في البحر الرائق (1/ 277) : «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ... » .

وقال في الفتاوى الهندية (1/ 54) : «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ... » . وانظر تبيين الحقائق (1/ 93) ، فتح القدير (1/ 252) .

(2) قال في مواهب الجليل (1/ 435) : «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... » . وانظر الخرشي (1/ 232) ، حاشية الدسوقي (1/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت