فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 5371

وجه الاستدلال:

أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلمًا وإساءة.

* الدليل الثامن:

قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (1) .

فلو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر بالتخليل.

* الدليل التاسع:

حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك:

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين» (2) .

وقال الطحاوي: «رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان» (3) .

وقال ابن رشد: «إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة» (4) .

وقال ابن قدامة: «والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (5) .

(1) انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الحيض والنفاس ح (1663) من هذه السلسلة فلا داعي لتكراره.

(2) فتح الباري (1/ 266) ، وانظر المبدع (1/ 144) ، شرح العمدة (1/ 196) .

(3) شرح معاني الآثار (1/ 33) .

(4) مواهب الجليل (1/ 183) .

(5) الكافي (1/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت