الشرط السابع
في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
-هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
-النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟
-تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟
[م-75] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟
فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) .
(1) تبيين الحقائق (1/ 48) ، الفصول في الأصول (2/ 179) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) .
(2) أنواع البروق في أنواع الفروق (2/ 84) ، الخرشي (1/ 181) ، و (3/ 44) ، الفواكه الدواني (1/ 124) ، حاشية الدسوقي (1/ 144) و (3/ 54) ، منح الجليل (1/ 138) .
(3) إعانة الطالبين (1/ 55) ، المجموع (2/ 295) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59، 68) .