فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 5371

[م-14] لو كان هناك ماء طهور، فتغيرت رائحته بجيفة قريبة منه، ولم تقع فيه، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه طهور، قولًا واحدًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .

• الدليل على ذلك:

الدليل الأول: الإجماع.

نقل الإجماع عدد من العلماء، منهم الحطاب من المالكية (2) ، والنووي من

(1) أحكام القرآن (3/ 440) ، مواهب الجليل (1/ 54) ، الشرح الصغير (1/ 31، 32) ، وحاشية الدسوقي (1/ 35) ، منح الجليل (1/ 32) ، شرح الخرشي (1/ 67) ، المجموع (1/ 155) ، روضة الطالبين (1/ 131) ، وحاشية الجمل (1/ 48) ، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 27) ، أسنى المطالب (1/ 15) ، شرح البهجة (1/ 24، 25) .

ونقل ابن مفلح في الفروع (1/ 72) كراهية الشافعي له. حيث قال «ولا يكره متغير بنجس مجاور خلافًا للشافعي» .

والموجود في كتب مذهب الشافعية خلاف ذلك كما في الروضة والمهذب، ونص النووي على أنه طهور بلا خلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة على غيرها، وانظر: المبدع (1/ 37) ، الشرح الكبير (1/ 38) .

(2) قال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 54) : الماء إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلًا عن الماء أو ملاصقًا له، فالأول: كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا .... إلخ كلامه رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت