فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 5371

الفصل الأول

في اشتراط النية لطهارة التيمم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، كأداء الديون، والودائع، والغصوب، ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها، وكل ما كانت صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه، كالصلوات، والطهارات، والصيام، والنسك، فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى، فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال (1) .

[م-418] اختلف العلماء في اشتراط النية في الطهارة عمومًا،

وقد سبق لنا أن ذكرنا خلاف العلماء في كتاب الوضوء،

فقيل: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، الأصغر والأكبر، لا فرق بين طهارة

(1) انظر الذخيرة للقرافي (1/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت