مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.
[م-304] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟
فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (1) .
وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (2) ، والحنابلة (3) .
وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (4) .
(1) البحر الرائق (1/ 61) ، البناية في شرح الهداية (1/ 273) .
(2) روضة الطالبين (1/ 81) ، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (1/ 138) .
(3) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 1030) : «قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة» وانظر المبدع (1/ 182) ، الفروع (1/ 198) شرح العمدة (1/ 360) ، الإنصاف (1/ 234) ، كشاف القناع (1/ 143) ، المستوعب (1/ 226) .
(4) الشرح الصغير (1/ 163) ، مواهب الجليل (1/ 309) .