فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 5371

الفصل الثاني عشر

في تأخير غسل الرجلين

[م-384] إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟

اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (1) ، وقول في مذهب المالكية (2) ، وقول في مذهب الشافعية (3) ، ورواية عن أحمد (4) .

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (5) ، والمشهور عند الشافعية (6) .

(1) فتح القدير (1/ 58) .

(2) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 172) : «لهم -يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل» . ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (1/ 128) .

(3) قال النووي في روضة الطالبين (1/ 89) : «تحصل سنة الوضوء سواءً أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر.

(4) الفروع (1/ 204) ، المستوعب (1/ 240) ، المغني (1/ 288) .

(5) التفريع ـ ابن الجلاب (1/ 194) ، أسهل المدارك (1/ 67) ، الشرح الصغير (2/ 172) ، المعونة (1/ 132) ، وقال في جواهر الإكليل (1/ 23) : «ثم أعضاء وضوءه كاملة -أي يغسلهما- فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله» . اهـ

(6) روضة الطالبين (1/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت