مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حكم مساكن الحشرات والهوام حكم الحشرات نفسها: فالحشرات والهوام أقسام:
منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.
ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.
ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع والذي قبله لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، وحكم مساكنها حكمها.
• ما لم نؤمر بقتله لا نعتدي على مساكنه لاحترامه، وما أمرنا بقتله لا نعتدي على مساكنه بالبول خوفًا من خروجه فنتلوث بالنجاسة.
[م-617] كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 23) ،
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 144) ، الشرح الكبير (1/ 106) ، مختصر خليل (ص: 15) ، حاشية الدسوقي (1/ 106) ، التاج والإكليل (1/ 398، 399) .
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 100، 101) ، أسنى المطالب (1/ 148، 149) ، المهذب (1/ 26) ، الإقناع للماوردي (1/ 25) ، روضة الطالبين (1/ 65) ، التنبيه (ص: 17) .
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108) ، الفروع (1/ 116) ، الإنصاف (1/ 97) ، المبدع (1/ 83) ، المحرر (1/ 9) ، الكافي (1/ 51) ، كشاف القناع (1/ 62) .