فهرس الكتاب

الصفحة 4289 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل الشروط والواجبات في الشرع معلق وجوبها بالقدرة، وتسقط بالعجز.

[م-759] خلصنا من البحث السابق أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وبقي أن نبحث فيما لو عجزت المرأة عن تحقيق هذا الشرط، بأن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، فهل يصح طوافها في مثل هذه الحال؟ أم لا يجوز لها الطواف؟ في هذه المسألة وقع خلاف بين العلماء:

فقيل: لا يصح طوافها بحال.

وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (3) .

وقيل: الطهارة من الحيض ليست بشرط، ولكنها واجبة تجبر بدم.

(1) مواهب الجليل (3/ 67) ، المنتقى للباجي (2/ 290) ، القوانين الفقهية (ص: 89) . الخرشي (2/ 314) ، المعونة (1/ 186) ، حاشية الدسوقي (2/ 31) .

(2) الحاوي (1/ 384) ، المهذب (1/ 228) ، المجموع (8/ 17) .

(3) المغني (5/ 223) ، كشاف القناع (2/ 485) ، الفروع (3/ 502) ، المبدع (3/ 221) ، الإنصاف (4/ 16) ، شرح الزركشي (3/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت