مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ورود الماء الطهور على الماء النجس للتطهير بمنزلة ورود الماء الطهور على الأعيان المتنجسة للتطهير.
[م-570] إذا زال تغير الماء النجس بإضافة ماء آخر، فهل يطهر؟ اختلف العلماء في ذلك،
القول الأول: مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى أن الماء يطهر مطلقًا بإضافة ماء آخر عليه، ولا يشترط أن يكون الماء المضاف قلتين، وإنما يشترط أن يزول تغيره بنفسه، وأن يكون الماء المضاف ماء مطلقًا: أي ليس ماء نجسًا، ولا ماء طاهرًا غير مطهر. وهذا مذهب المالكية (1) .
القول الثاني: مذهب الشافعية:
قالوا: إن كان الماء قلتين فأكثر فإنه يطهر بإضافة ماء آخر عليه، سواءً كان المضاف
(1) الخرشي (1/ 80، 81) ، منح الجليل (1/ 42، 43) ، حاشية الدسوقي (1/ 46، 47) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 41، 42) .