مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.
[م-553] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،
فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) .
وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية (3) ، والشافعية (4) ، واختيار أبي
(1) بدائع الصنائع (1/ 88) ، تبيين الحقائق (1/ 76) ، البحر الرائق (1/ 249) ، حاشية ابن عابدين (1/ 332) .
(2) قال في الإنصاف (1/ 316) : يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقه أو تقليبه إن كان ثقيلًا على الصحيح من المذهب. وانظر الفروع (1/ 239) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 104) .
(3) التاج والإكليل (1/ 235) ، مواهب الجليل (1/ 159) ، الخرشي (1/ 114) ، حاشية الدسوقي (1/ 80) .
(4) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 200) : هل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط. اهـ
وقال في مغني المحتاج (1/ 85) : ويسن عصر ما يمكن عصره خروجًا من الخلاف. اهـ وقال في روضة الطالبين (1/ 28) : ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناءً على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. اهـ