فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسان الكلب نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.

• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة:

• فكل حيوان مات حتف أنفه فهو نجس إجماعًا إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة.

• والتذكية من أهلها مطهرة إجماعًا لكل ما يؤكل من الحيوان البري، واختلف في تذكية ما لا يؤكل.

• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح إلا أن يشق التحرز منه كالهر.

وقيل: كل حيوان طاهر في الحياة حتى الكلب والخنزير.

[م-534] اختلف العلماء في سؤر الكلب.

فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والشافعية (2) ،

(1) شرح معاني الآثار (1/ 24) ، المبسوط (1/ 48) ، بدائع الصنائع (1/ 64) .

(2) المجموع شرح المهذب (1/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت