مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسان الكلب نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.
• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة:
• فكل حيوان مات حتف أنفه فهو نجس إجماعًا إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة.
• والتذكية من أهلها مطهرة إجماعًا لكل ما يؤكل من الحيوان البري، واختلف في تذكية ما لا يؤكل.
• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح إلا أن يشق التحرز منه كالهر.
وقيل: كل حيوان طاهر في الحياة حتى الكلب والخنزير.
[م-534] اختلف العلماء في سؤر الكلب.
فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والشافعية (2) ،
(1) شرح معاني الآثار (1/ 24) ، المبسوط (1/ 48) ، بدائع الصنائع (1/ 64) .
(2) المجموع شرح المهذب (1/ 221) .