والحنابلة (1) .
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (2) .
(1177 - 148) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (3) .
ورواه من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (4) .
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.
• دليل المالكية على طهارة سؤره:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4] .
(1) الفتاوى الكبرى (1/ 417) ، الفروع (1/ 236) ، طرح التثريب (2/ 120) ، الإنصاف (1/ 310) ، كشاف القناع (1/ 181) .
(2) مواهب الجليل (1/ 74) ، الخرشي (1/ 76) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 85، 86) .
(3) صحيح مسلم (91/ 279) .
(4) المرجع السابق (89/ 279) .