مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.
والفرق: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل لم يخرج من العهدة، والنهي يقتضي الكف، والمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد.
• الشروط لا تسقط بالسهو.
• لو صلى ناسيًا التيمم لم يسقط؛ لأنه من نسيان الشروط المأمور بفعلها، وأما نسيان محل الماء فهو عذر يلحقه بالعاجز عن الوصول إلى الماء.
[م-435] إذا تيمم ناسيًا وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟
فقيل: لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (1) ، ومالك في
(1) أحكام القرآن للجصاص (1/ 529) ، المبسوط (1/ 121) ، بدائع الصنائع (1/ 49) ، تبيين الحقائق (1/ 233) .