فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، كما أن البول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

[م-206] اختلف العلماء في الوضوء من لحم الجزور،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد (1) .

(1) بدائع الصنائع (1/ 32) ، المبسوط (1/ 79) ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 124) ، الذخيرة للقرافي (1/ 235) ، القوانين الفقهية (ص: 22) ، المنتقى للباجي (1/ 65) ، المجموع (2/ 66) ، الحاوي الكبير (1/ 206) ، البيان للعمراني (1/ 194) ، المحرر (1/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت