الفصل الخامس
تجديد التيمم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العبادات المنع.
• الوضوء تارة يكون مقصودًا لذاته، وتارة يكون وسيلة لتحصيل عبادة لغيره، وأما التيمم فلم يثبت أنه مقصود لذاته، بل هو وسيلة لغيره، وما كان وسيلة لغيره فقط لم يستحب تجديده.
• البدل دون المبدل منه (1) .
• المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل (2) .
[م-457] ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم (3) ،
(1) مجموع الفتاوى (23/ 57) .
(2) المرجع السابق (19/ 120) .
(3) تبيين الحقائق (1/ 8) ، المغني (3/ 120) ، المجموع (1/ 487) ، وقال في كشاف القناع (1/ 89) : «ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده» .