مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.
[م-526] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.
فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (1) .
وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (2) .
وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.
(1) مغني المحتاج (4/ 305) ، حواشي الشرواني (9/ 388) ، المجموع (2/ 575) ، الفروع (1/ 79، 218) ، الإنصاف (1/ 328) ، كشاف القناع (1/ 191) ، الموسوعة الكويتية (8/ 267) .
(2) منح الجليل (1/ 47) ، مواهب الجليل (1/ 93) ، الشرح الصغير (1/ 44) ، حاشية الدسوقي (1/ 50) .