فهرس الكتاب

الصفحة 2960 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.

[م-526] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.

فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (1) .

وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (2) .

وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.

(1) مغني المحتاج (4/ 305) ، حواشي الشرواني (9/ 388) ، المجموع (2/ 575) ، الفروع (1/ 79، 218) ، الإنصاف (1/ 328) ، كشاف القناع (1/ 191) ، الموسوعة الكويتية (8/ 267) .

(2) منح الجليل (1/ 47) ، مواهب الجليل (1/ 93) ، الشرح الصغير (1/ 44) ، حاشية الدسوقي (1/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت