فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 5371

وقيل: لا يجزئه، وهو قول في مذهب الحنابلة (1) .

• دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل (2) .

ولأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير (3) .

فآية التيمم ذكرت الممسوح، ولم تذكر آلة المسح، فكيف حصل المسح أجزأ.

• دليل من قال: لا يجزئه:

(1008 - 85) استدلوا بما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر، وفيه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ورواه مسلم (4) .

وهذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نعم يدل على استحباب ضرب جميع الكفين بالأرض، والله أعلم.

• الراجح:

جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده، أو بخرقة ونحوها بعد ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه.

(1) الإنصاف (1/ 302) ، الفروع (1/ 226) .

(2) كشاف القناع (1/ 179) .

(3) شرح العمدة (1/ 203) .

(4) البخاري (338) ، ومسلم (368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت