فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 5371

الفصل الثاني

هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر المطلق، هل هو على الفور، أم على التراخي؟

• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.

[م-583] لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (1) ، ويستحب تعجيله.

• الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

(1267 - 8) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (2) .

(1) المجموع (1/ 146) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، الإقناع للشربيني (1/ 53) ، حواشي الشرواني (1/ 174) ، شرح زبد ابن رسلان (ص: 52) ، مغني المحتاج (1/ 43) ، أسنى المطالب (1/ 50) .

(2) صحيح البخاري (174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت