فهرس الكتاب
الصفحة 3228 من 5371
البول، أو البول نفسه، فمن لم يوجب قطع نجاسة البول بعد الفراغ منه فعليه الدليل.
وأخرت هذا الدليل؛ لأن دلالته ليست صريحة.
الراجح من الخلاف:
لا شك أن قول الشافعية والحنابلة في وجوب الاستنجاء أقوى من حيث الأدلة، وهو الذي يليق بدين الإسلام دين الطهارة والنظافة.
حجم الخط: