مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الحائض مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، والاستثناء معيار العموم.
[م-760] لا يوجد دليل يمنع الحائض من السعي بين الصفا والمروة، بل هناك دليل إيجابي على أن للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة.
(1868 - 328) فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخلت علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم (1) .
فالحديث لم يستثن من أفعال المناسك شيئًا إلا الطواف، ولا يقال: إن السعي بين الصفا والمروة طواف بينهما، لأن الطواف إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الطواف بالبيت،
(1) صحيح البخاري (305) ، وصحيح مسلم (120/ 1211) .