فهرس الكتاب

الصفحة 4324 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة، فإنه يسقط عن المعذور، كطواف الوداع للحائض.

[م-762] إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (5) .

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهبًا لعمر (6) .

(1) فتح القدير (2/ 504) بدائع الصنائع (2/ 142) .

(2) الموطأ (1/ 414) .

(3) الأم (2/ 154) الوسيط - الغزالي (2/ 673) روضة الطالبين (3/ 119) .

(4) المستوعب (4/ 268) شرح الزركشي (3/ 288) كشاف القناع (2/ 513) .

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة في الآثار عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، خاصة الأثر عن القاسم بن محمد (13174) وقد ذكرت لفظه في الأدلة.

(6) انظر: الفتح (1/ 418) وانظر: ما سقته من أدلة في البخاري ومسلم على رجوع ابن عمر وزيد ابن ثابت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت